از امامتپدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
الحياة ج۶
- الفصل ۴۲: من نفقات الحکم الإسلامي
- أ: اداء دين الغريم
- ب: سد ثغرات المعوزين من المسلمين وغيرهم
- ج: عمارة الأرض
- د: تربية الايتام
- ه: حمل الناس في الحج والجهاد
- و: تقوية الصناعات
- ز: نشر العلم والمعرفة
- ح: تقريب مستوى العيش للجماهير
- ط: تموين من عجز من العمل
- ي: اداء دية مجهول القاتل، او من لا عاقلة له
- نظرة إلى الفصل
- - التشغيل
- الفصل ۴۳: واجبات الحکم الاسلامي بالنسبة إلى الاموال (۱)
- أ: العمل الحکومي امانة
- ب: الاهتمام بالعمارة والازدهار الاقتصادي توفيراً للموارد
- ج: توفية الحقوق لاهلها
- د: مصادرة الاموال المغصوبة
- ه: استيفاء حقوق المضطهدين بحزم وصرامة
- الفصل ۴۲: واجبات الحکم الاسلامي بالنسبة إلى الاموال (۲)
- أ: رعاية المساواة
- ب: ايصال السهام إلى اهلها
- ج: لا خيانة في اموال الناس ولا اضرار بها
- د: لا تسويغ للولاة في جمع المال
- ه: مشارکة الحاکم الاسلامي للناس في کيفية العيش وتقدير معيشته بضعاف الخلق
- و: الحاکم الاسلامي يختار للناس ما يختار لنفسه
- ز: الحاکم الاسلامي لا يحابي الاقرباء
- ح: الحاکم الاسلامي لايقبل الهدايا
- تنبيه هام
- ط: الحاکم الاسلامي يتخلي عن الامتلاک
- ي: الحاکم الاسلامي لايبني لنفسه
- يا: الحاکم الاسلامي لايقطع أحداً
- يب: الحاکم الاسلامي لايترک بيضاء ولاحمراء
- الفصل ۴۵: واحبات الحکم الاسلامي بالنسبة إلى الاموال (۳)
- أ: رعاية الحق والعدل في اخذ الاموال الحکومية
- ب: الحکم وموظفوه خزان الرعية ووکلاء الامة
- ج: واجبات وآداب لموظفي الحکم الاسلامي لجباية الاموال (۱)
- د: واجبات وآداب لموظفي الحکم الاسلامي لجباية الاموال (۲)
- ه: واجبات وآداب لموظفي الحکم الاسلامي لجباية الاموال من غير المسلمين
- نظرة إلى «الفصول الثلاثة»
- - دفع لوهم