المصنف ج۷ (کتاب)
این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ دوازده جلدی المصنف است که با زبان عربی به بررسی احکام فقهی جامع، آداب اخلاقی، عقاید و روایات تاریخی و سیره نبوی میپردازد. این مجموعه اثر عبدالرزاق صنعانی است و انتشارات المجلس العلمی نشر آن را به عهده داشته است.[۱].
| المصنف ج۷ | |
|---|---|
| از مجموعه | المصنف |
| زبان | عربی |
| نویسنده | عبدالرزاق صنعانی |
| موضوع | |
| مذهب | اهل سنت |
| ناشر | انتشارات المجلس العلمی |
| محل نشر | بیروت، لبنان |
| سال نشر | ۱۴۰۳ ق، ۱۳۶۲ ش |
| تعداد صفحه | ۵۰۸ |
دربارهٔ کتاب
در این مورد اطلاعاتی در دست نیست.
فهرست کتاب
تتمة الکتاب الطلاق
- باب: يملك امرأته غيرها
- باب: المملكة إلى أجل
- باب: ملكها نفرا شتى
- باب: المملكة يموت أحدهما
- باب: الرجل يقول لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك
- باب: التمليك والخيار سواء
- باب: الخيار
- باب: يخيرها ثلاثا
- باب: اختاري إن شئت
- باب: أنت طالق إن شئت
- باب: يخيرها وهو مريض
- باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان
- باب: إذا ارتابت في الحمل
- باب: عدة الحبلى ونفقتها
- باب: الكفيل في نفقة المرأة
- باب أين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟
- باب: عدة المتوفى عنها
- باب: أين تعتد المتوفى عنها
- باب: النفقة للمتوفى عنها
- باب: السكنى للمتوفى عنها
- باب: المطلقة والمتوفى عنها سواء
- باب: ما تتقي المتوفى عنها
- باب يعرض الخاطب في العدة
- باب مواعدة الخاطب في العدة
- باب: حتى يبلغ الكتاب أجله
- باب: والوالدات يرضعن أولادهن
- باب: لا تضار والدة بولدها
- باب: الرضاع ومن يجبر عليه
- باب: طلاق المريض
- باب: تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول: لا صداق لها
- باب: تقول: طلقني وهو مريض وتقول الورثة: صحيح
- باب: المريض يطلق البكر
- باب: متعة المطلقة
- باب: متعة المختلعة
- باب: وقت المتعة
- باب: هل للذمية والمملوكة متعة
- وباب الموهبات
- باب: طلاق المعتوه
- باب: المجنون والموسوس
- باب: طلاق السفيه
- باب: طلاق المبرسم
- باب: طلاق الأخرس
- باب طلاق السكران
- باب: طلاق الصبي
- باب: التي لا تعلم مهلك زوجها
- باب: يجيء الأول وقد ماتت
- باب: يجيء وقد مات آخر
- باب: المرأة يأبق زوجها وهو عبد
- باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
- باب: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
- باب: الرجل يجد مع امرأته رجلا
- باب: الرجل يقذف امرأته، ويقر بإصابتها
- باب الرجل ينتفي من ولده
- باب: ينكر حملها قبل أن تضع
- باب: تنفي المرأة ولدها عن أبيه
- باب: الرجل يقذف، ثم يطلق
- باب: قذفها قبل أن تهدى له
- باب: يقذف امرأته وهو بأرض بائنة
- باب: قوله لم أجدك عذراء
- باب: ولد له اثنان فانتفى من أحدهما
- باب: يقذفها ويقول: لم أر ذلك عليها
- باب: قذفها ولم يترافعا إلى السلطان
- باب: يقذفها وهي صماء بكماء
- وباب: يقذفها ثم يموت
- باب: يقذفها بعد موتها
- باب: يقذفها قبل أن يتزوجها
- باب: الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
- باب: يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله
- باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا
- باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
- باب كيف الملاعنة
- باب اللعان أعظم من الرجم
- وباب من قذف الملاعنة
- باب من قذف ابن الملاعنة، والرجل يتزوج أخته من الرضاعة
- باب من دعي للذي انتفى منه
- باب ادعاه أبوه بعد ما مات
- وباب لاعنها وهو مريض
- باب ادعاء المرأة الولد
- وباب ميراث الملاعنة
- باب ولد الزنا
- باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
- باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
- باب قذف الرجل النصرانية
- باب الرجل يطأ سريته، وينتفي من حملها
- باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
- باب: العزل عن الإماء
- باب: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة
- باب العزل
- باب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
- باب: الرجل يقول لامرأته: يا أخية
- باب: أي الأبوين أحق بالولد
- باب ولد العبد والمكاتب
- باب المسلم له ولد من نصرانية
- باب المرتدين
- باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته
- باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
- باب المحاربين يسلم أحدهما
- باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل
- باب: لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا
- باب: نكاح نساء أهل الكتاب
- باب: المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام، ثم يسلمون
- باب: الطلاق في الشرك
- باب: جمع أربع من أهل الكتاب
- باب: نكاح المجوسي النصرانية
- باب: النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها
- باب المشركين يفترقان، ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر
- باب: وآتوهم ما أنفقوا
- باب: نصارى العرب
- باب: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب
- باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين
- باب: هل يطؤ أحد جاريته مشركة
- باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها
- باب الرجل يزني بأخت امرأته
- باب: الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوجها
- باب: المرأة الزانية هل يحل نكاحها
- باب: الرجل يطؤ جارية بغيا
- باب: العبد ينكح سيدته
- باب: يزوج غلامه أخته
- وباب: ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده
- باب: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها
- باب: ما يرى من ذوات المحارم
- باب استسرار العبد
- باب الرجل يحل أمته للرجل
- باب إصابته وليدته عند عبده
- باب الرجل يزوج عبده أمته، ثم يعتقها
- باب المملوك يسترق
- وباب عدة الأمة
- باب عدة الأمة
- باب عدة الأمة صغيرة، أو قد قعدت عن المحيض
- باب عدة الأمة تباع
- باب الأمة العذراء تباع
- باب الرجل يقع على حمل ليس منه
- باب الرجل ينكح أمته كان يصيبها
- باب الرجل ينكح أمته كان لا يمسها
- باب ما ينال منها الذي يشتريها
- باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها
- باب عدة المدبرة
- باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها
- باب طلاق الحرة
- باب طلاق العبد بيد سيده
- باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه
- باب نكاح العبد بغير إذن سيده
- باب العبدين يفترقان بطلاق، ثم يعتقان
- باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يشتريها
- باب الأمة تعتق عند العبد
- باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار
- باب الأمة تعتق عند الحر
- باب الأمة عند العبد فيعتق قبل أن تختار
- باب الأمة تعتق عند عبد قبل أن يبني بها
- باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا
- باب المكاتبة تعتق عند الرجل، والمدبرة، وأم الولد
- باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها
- باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
- باب: الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها
- باب الحر تحته أمة فيشتريها
- باب العبد يغر الحرة
- باب نكاح الحر الأمة
- باب نكاح الأمة على الحرة
- باب نكاح الحر الأمة النصرانية
- باب عتقها صداقها
- باب الولي والشهود في المملوكين
- باب لا نكاح إلا بأربعة
- باب كم يتزوج العبد
- باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
- باب متعة الأمة
- باب نفقة الحبلى المطلقة
- باب الأمة تغر الحر بنفسها
- باب الأمة تباع ولها زوج
- باب ظهار العبد من الأمة
- باب إيلاء العبد من الأمة
- باب ظهار الحر من الأمة
- باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
- باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها
- باب بيع أمهات الأولاد
- باب ما يعتقها السقط
- باب عتق ولد أم الولد
- باب الغيرة
- باب الدعوة
- باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
- باب نكاح الأمة ليس بإحصان
- باب الحرة عند العبد أيحصنها
- باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
- باب الرجل يحصن في الشرك، ثم يزني في الإسلام
- باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا
- باب البكر
- باب هل على المملوكين نفي أو رجم
- باب النفي
- باب الرجم، والإحصان
- باب الرجل يقذف امرأته، ويجيء بثلاثة يشهدون
- باب الرجل يقذف الرجل، ويجيء بثلاثة وامرأتين
- باب الرجل يقذف، ويجيء بثلاثة
- باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع
- باب السحاقة
- باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات
- باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن
- باب لا حد على من لم يبلغ الحلم، ووقت الحلم
- باب الصغير يزني بالكبيرة
- باب يطلقها، ثم يدخل عليها
- باب الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أدخل عليك
- باب الرجل يقذف امرأته فترجم أيرثها
- باب الرجل يجلد، ثم يموت أو يزني في الشرك
- باب المسلم يزني بالنصرانية
- باب الرجل يصيب وليدة امرأته
- باب المرأة تقذف زوجها بأمتها
- باب المرأة تزني بعبد زوجها
- باب التي تضع لستة أشهر
- باب التي تضع لسنتين
- باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
- باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
- باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
- باب المرأتين تدعيان
- باب من عمل عمل قوم لوط
- باب الذي يأتي البهيمة
- باب من قذف ببهيمة
- باب: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
- باب ضرب الحدود، وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
- باب وضع الرداء
- باب ضرب المرأة
- باب حد الخمر
- باب من شرب الخمر في رمضان
- باب حد العبد يشرب الخمر
- باب قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
- باب شهدوا لرأيناه على بطنها
- باب استتابته عند الحد، وحسم يد المقطوع
- باب الاستمناء
- باب الرخصة فيه
- باب زنى، ثم عتق
- باب زنا الأمة
- باب الرخصة في ذلك
- باب المرأة ذات الزوج تنكح
- باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت
- باب إعفاء الحد
- باب لا حد إلا على من علمه
- باب الحد في الضرورة
- باب البكر والثيب تستكرهان
- باب الأمة تستكره
- باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
- باب لا يبلغ بالحدود العقوبات
- باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
- باب زنا الفم
- باب الرجل يقذف الآخر، أيهما يسأل البينة
- باب قذف الصغيرين
- باب التعريض
- باب القول سوى الفرية
- باب الذي يقذف المحدود، أو يعيره
- باب: لا يؤجل في الحدود
- باب: لا يكفل في حد
- باب الرجل يفتري على الجماعة
- باب الفرية على أهل الجاهلية
- باب العبد يفتري على الحر
- باب فرية الحر على المملوك
- باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران
- باب الفرية على أم الولد
- باب الأب يفتري على ابنه
- باب الرجلان يدعيان الولد
- باب التعدي في الحرمات العظام
- باب القافة
- باب اللقيط
- باب ميراث اللقيط
- باب شر الثلاثة
- باب عتاقة ولد الزنا
- باب رضاع الكبير
- باب: لا رضاع بعد الفطام
- باب القليل من الرضاع
- باب لبن الفحل
- باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- باب مذهب مذمة الرضاع
- باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه
- باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته
- باب شهادة امرأة على الرضاع
- باب: نعم المرضعون
- باب الذي يورث المال غير أهله
- باب شبه المرأة بالرجل
- باب نساء النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ولد النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الطروق
- باب المتعة
- باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم
الرموز المستعملة فی حواشی الکتاب
دربارهٔ پدیدآورنده
ابوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع حمیری یمانی صنعانی مشهور به ابن همام، از موالی حمیر و از محدثان برجسته نیمه دوم قرن دوم و دهه نخست قرن سوم هجری است که دست به گردآوری گسترده روایات پیامبر(ص) و آثار صحابه زد (متولد ۱۲۶ ق در صنعا، متوفای ۲۱۱ق). وی در صنعا پرورش یافت و در همان شهر اقامت گزید، هرچند مانند دیگر محدثان به شهرهای مختلف نیز سفر کرد. پدرش همام نیز راوی حدیث بود و در تربیت علمی او نقش داشت.
عبدالرزاق دانش خود را نزد اساتیدی همچون معمر بن راشد (م ۱۵۳)، ابن جریج، سفیان بن عیینه و سفیان الثوری فراگرفت. وی با وجود علائق شیعی و تنفر آشکار از معاویه، به دلیل حجم وسیع معلوماتش مورد احترام نسلهای بعدی محدثان بود. او تاکنون چندین جلد کتاب به رشتهٔ تحریر درآورده است. «المصنف»، «الامالی» و «تفسیر القرآن» برخی از این آثار است.[۲].کتابهای وابسته
دریافت متن کتاب از
پانویس
- ↑ کتابخانه مدرسه فقاهت
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگنامه مؤلفان اسلامی ج۱