المصنف ج۶ (کتاب)
| المصنف ج۶ | |
|---|---|
| از مجموعه | المصنف |
| زبان | عربی |
| نویسنده | عبدالرزاق صنعانی |
| موضوع | |
| مذهب | اهل سنت |
| ناشر | انتشارات المجلس العلمی |
| محل نشر | بیروت، لبنان |
| سال نشر | ۱۴۰۳ ق، ۱۳۶۲ ش |
| تعداد صفحه | ۵۲۷ |
این کتاب، جلد ششم از مجموعهٔ دوازده جلدی المصنف است که با زبان عربی به بررسی احکام فقهی جامع، آداب اخلاقی، عقاید و روایات تاریخی و سیره نبوی میپردازد. این مجموعه اثر عبدالرزاق صنعانی است و انتشارات المجلس العلمی نشر آن را به عهده داشته است.[۱].
دربارهٔ کتاب
در این مورد اطلاعاتی در دست نیست.
فهرست کتاب
كتاب أهل الكتاب
- بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
- بيعة النساء
- ما يجب على الذي يسلم
- رد السلام على أهل الكتاب
- السلام على أهل الكتاب
- الكتاب إلى المشركين
- الاستيذان على المشركين
- لا يتوارث أهل ملتين
- من أسلم على يد رجل فهو مولاه
- ذكر الجزية
- هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين
- أخذ الجزية من الخمر
- المسلم يموت وله ولد نصراني
- النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
- ميراث المجوسي
- من سرق الخمر من أهل الكتاب
- عطية المسلم الكافر، ووصيته له
- باب عيادة المسلم الكافر
- اتباع المسلم جنازة الكافر
- غسل الكافر وتكفينه
- حمل نعشه، والقيام على قبره
- اتباع المسلم الكافر
- تعزية المسلم الذمي
- قيام الكافر على قبر المسلم
- حمل الكافر نعش المسلم
- هل يسترق المسلم
- إعتاق النصراني المسلم
- إن تحول المشرك من دين إلى دين
- لا يهود مولود، ولا ينصر
- لا يدخل مشرك المدينة
- لا يدخل الحرم مشرك
- إجلاء اليهود من المدينة
- وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط
- هدم كنائسهم، وهل يضربوا بناقوس؟
- حدود أهل العهد
- لا حد على من رماهم
- هل يقتل ساحرهم؟
- أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله
- أخذ الجزية من المجوس
- بيع الخمر
- المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام، ثم يسلمون
- نكاح نساء أهل الكتاب
- الجمع بين أربع من أهل الكتاب
- نكاح المجوسي النصرانية
- نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
- المشركان يفترقان
- المرتدان
- النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل
- لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
- الجزية
- ما يحل من أموال أهل الذمة
- صدقة أهل الكتاب
- ما أخذ من الأرض عنوة
- ميراث المرتد
- وصية الأسير
- آنية المجوس
- خدمة المجوس وأكل طعامهم
- مسألة أهل الكتاب
- نقض العهد والصلب
- مصافحة أهل الكتاب
- في ذبائحهم
- ذبيحة المجوسي
- المسلم يكني المشرك
- إعتاق المسلم الكافر
- صيد كلب المجوسي
- الصابئون
- هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟
- دية المجوسي
- دية اليهودي والنصراني
- شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
- كيف يستحلف أهل الكتاب؟
- المرأة الحبلى من أهل الكتاب
- قتل النساء والولدان
كتاب النكاح
- باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
- باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
- باب النكاح على الحكم
- باب استئمار النساء في أبضاعهن
- باب استئمار اليتيمة في نفسها
- باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
- باب الأكفاء
- باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح
- باب عرض الجواري
- باب نكاح الأبكار، والمرأة العقيم
- باب الرجل العقيم
- باب نكاح الصغيرين
- باب نكاح اليتيم
- باب الرجل ينكح ابنه صغيرا، على من الصداق؟
- باب وجوب النكاح وفضله
- باب غلاء الصداق
- باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
- باب الشغار
- باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها
- باب الرجل يتزوج في السر، ويمهر في العلانية
- باب النكاح في المسجد
- باب القول عند النكاح
- باب الترفئة
- باب النكاح في شوال
- باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله
- القول عند الجماع، وكيف يصنع؟ وفضل الجماع
- باب النكاح بغير ولي
- باب المرأة تصدق الرجل
- باب النكاح على غير وجه النكاح
- باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
- باب نكاحها في عدتها
- باب المرأة تنكح في عدتها، وتحمل من الآخر
- باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
- باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما، وقد أصابها هل ينكحها في عدتها؟
- باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
- باب أخذ الأب مهر ابنته
- باب الغائب يخطب عليه فزوج، والغائبة تزوج
- باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
- باب الشرط في النكاح
- باب نكاح الرجلين المرأة، والنصراني ابنته مسلمة
- باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدري أيهما الأول
- باب نكاح البكر
- باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
- باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق؟
- باب الرجل يتزوج في مرضه
- باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب
- باب ما رد من النكاح
- باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
- باب نكاح الخصي
- باب أجل العنين
- باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين
- باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع
- باب ما يشترط على الرجال من الحباء
- باب الجلوة
- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
- باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها
- باب التحليل
- باب تحليل الأمة
- باب: ما نكح آباؤكم
- باب أمهات نسائكم
- باب: وربائبكم
- باب: وحلائل أبنائكم
- باب ما يحرم الأمة والحرة
- باب الذي بيده عقدة النكاح
- باب وجوب الصداق
- باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
- باب متى يحل الصداق؟ والذي تجحد امرأته صداقها
- باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك هديتك
- باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
كتاب الطلاق
- باب المبارأة
- باب وجه الطلاق، وهو طلاق العدة والسنة
- باب طلاق الحامل
- باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
- باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
- باب طلاق الحائض والنفساء
- باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟
- باب هل يطلق الرجل البكر حائضا؟
- باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت
- باب الأقراء والعدة
- باب عدة التي يبت طلاقها، وأين تعتد؟ وهل يكتمها الطلاق أم لا؟
- باب إلا أن يأتين بفاحشة
- باب استأذن عليها ولم يبتها
- باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
- باب الرجل يكتم امرأته رجعتها
- باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟
- باب طلاق البكر
- باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها، وهي تحسب أن له عليها رجعة
- باب الطلاق مرتان
- باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها
- باب تعتد أقراءها ما كانت
- باب طلاق التي لم تحض
- باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
- باب عدة المستحاضة
- باب ما يحلها لزوجها الأول
- باب هل يحلها له عبده؟
- باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
- باب: النكاح جديد، والطلاق جديد
- باب البتة، والخلية
- باب الرجل يقول لامرأته: أنت حرة
- باب قوله: اعتدي
- باب طلاق الحرج
- باب اذهبي فانكحي
- باب لست لي بامرأة
- باب الرجل يقال له نكحت، فيقول: لا
- باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به
- باب حبلك على غاربك
- باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك
- باب خليت سبيلك والحقي بأهلك
- باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة
- باب يطلق بعض تطليقة
- باب أنت طالق ملء بيت
- باب يطلق عند رجلين
- باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
- باب طالق واحدة كألف
- باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
- باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
- باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
- باب الحلف بالطلاق
- باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
- باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد
- باب الاستثناء في الطلاق
- باب الطلاق إلى أجل
- باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام
- باب الحين والزمان
- باب طلاق إن شاء الله تعالى
- باب المطلق ثلاثا
- باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة
- باب أنت طالق ثلاثا
- باب الحرام
- باب النسيان في الطلاق
- باب طلاق الكره
- باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل
- باب الرجل يطلق في نفسه
- باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
- باب الرجل يجحد امرأته الطلاق، هل يستحلف؟
- باب الطلاق قبل النكاح
- باب كيف الظهار؟
- باب التظاهر بذات محرم
- باب الظهار بالطعام والشراب
- باب من قبل أن يتماسا
- باب ما يرى المتظاهر من امرأته
- باب التكفير قبل أن يتماسا
- باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
- باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
- باب المواقعة للتكفير
- باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
- باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
- باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا: لا تفعل، ثم يطلق واحدة، وتنقضي العدة، ثم تعمل ما حلف
- باب الظهار قبل النكاح
- باب المظاهر مرارا
- باب المظاهر من نسائه في قول واحد
- باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
- باب هل يكفر المظاهر إذا بر
- باب المظاهر من الأمة
- باب تظاهر المرأة
- باب ظهارها قبل نكاحها
- باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر
- باب يظاهر إلى وقت
- باب الإيلاء
- باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
- باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
- باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء
- باب انقضاء الأربعة
- باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
- باب الرجل يؤلي ولم يدخل
- باب الفيء الجماع
- باب يؤلي منها وهي حامل
- باب يطلق ثم يرجع
- باب آلى ثم طلق
- باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل
- باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
- باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع
- باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها
- باب إذا فاء فلا كفارة
- باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
- باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
- باب الفداء
- باب الطلاق بعد الفداء
- باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
- باب يراجعها في عدتها
- باب الفداء بالشرط
- باب الخلع دون السلطان
- باب ما يحل من الفداء
- باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج
- باب يضارها حتى تختلع منه
- باب المفتدية بزيادة على صداقها
- باب عدة المختلعة
- باب نفقة المختلعة الحامل
- باب واهجروهن
- باب واضربوهن
- باب الحكمين
- باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق
- باب المرأة تملك أمرها فردته، هل تستحلف؟
- باب يملكها فتقول قد قبلت
- باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
الرموز المستعملة فی حواشی الکتاب
دربارهٔ پدیدآورنده

ابوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع حمیری یمانی صنعانی مشهور به ابن همام، از موالی حمیر و از محدثان برجسته نیمه دوم قرن دوم و دهه نخست قرن سوم هجری است که دست به گردآوری گسترده روایات پیامبر(ص) و آثار صحابه زد (متولد ۱۲۶ ق در صنعا، متوفای ۲۱۱ق). وی در صنعا پرورش یافت و در همان شهر اقامت گزید، هرچند مانند دیگر محدثان به شهرهای مختلف نیز سفر کرد. پدرش همام نیز راوی حدیث بود و در تربیت علمی او نقش داشت.
عبدالرزاق دانش خود را نزد اساتیدی همچون معمر بن راشد (م ۱۵۳)، ابن جریج، سفیان بن عیینه و سفیان الثوری فراگرفت. وی با وجود علائق شیعی و تنفر آشکار از معاویه، به دلیل حجم وسیع معلوماتش مورد احترام نسلهای بعدی محدثان بود. او تاکنون چندین جلد کتاب به رشتهٔ تحریر درآورده است. «المصنف»، «الامالی» و «تفسیر القرآن» برخی از این آثار است.[۲].کتابهای وابسته
دریافت متن کتاب از
پانویس
- ↑ کتابخانه مدرسه فقاهت
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگنامه مؤلفان اسلامی ج۱