پرش به محتوا

بحث:فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۵۷۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱
جز (جایگزینی متن - 'اشراف' به 'اشراف')
خط ۱: خط ۱:
==احکام معاملات==
* [[عقد]]
==احکام المعاملات همام==
{{فهرست اثر}}
{{ستون-شروع|3}}
* الباب الثانی: عقود الشرکات
* الفصل الأول: الشرکة ومشروعیتها
* الفصل الثانی: أنواع الشرکة
* المبحث الأول: شرکة الملک
* المبحث الثانی: شرکة العقد
* المطلب الأول: شرکة الأموال
* المطلب الثانی: شرکة أعمال
* الفرع الأول: الشروط الخاصة بشرکة الأعمال
* المسألة الأولی: کون محل الشرکة عملاً
* المسألة الثانیة: إتحاد العملین والمکان فی شرکة الأعمال
* المطلب الثالث: شرکة مضاربة
* الفرع الأول: مشروعیة المضاربة
* الفرع الثانی: شروط رأس الربح فی المضاربة
* المسألة الأولی: إعلام مقدار الربح فی المضاربة
* المسألة الثانیة: أن یکون الربح لکل من المضارب وصاحب رأس المال جزءاً شائعاً
* الفرع الثالث: شروط رأس المال فی المضاربة
* المسألة الأولی: کون مال المضاربة ناضاً ومعلوماً قدراً وجنساً
* المسألة الثانیة: کون مال المضاربة مسلماً إلی العامل
* المسألة الثالثة: کون مال المضاربة عیناً لا دیناً
* الفرع الرابع: أنواع المضاربة
* المسألة الأولی: مضاربة مطلقة
* المسألة الثانیة: مضاربة مقیدة
* الفرع الخامس: أحکام المضاربة
* المسألة الأولی: کون رأس المال فی ید المضارب أمانة فی المضاربة
* المسألة الثانیة: متی یضمن المضارب مال المضاربة
* المسألة الثالثة: حکم نفقة بالمضارب من مال المضاربة
* المسألة الرابعة: هلاک مال المضاربة قبل الشراء أو بعده
* المسألة الخامسة: جحود المضارب لمال المضاربة أو للربح
* الفرع السادس: ما یجوز من الشروط فی المضاربة وما لا یجوز
* الفرع السابع: الاختلاف الواقع بین المضارب ورب المال
* الفرع الثامن: إعانة رب المال للمضارب
* الفرع التاسع: انتهاء المضاربة
* المسألة الأولی: انتهاء المضاربة بموت المضارب، وحکم علاقة الورثة بالمضاربة
* المسألة الثانیة: انتهاء المضاربة بأخذ رب المال رأس مال المضاربة
* الفرع العاشر: حساب الربح ورأس المال فی المضاربة
* الفرع الحادی عشر: أحکام المضاربة الفاسدة
* المبحث الثالث: المزارعة
* المطلب الأول: مشروعیة المزارعة
* المطلب الثانی: الفرق بین المزارعة والمخابرة
* المطلب الثالث: صفة عقد المزارعة
* المطلب الرابع: شروط المزارعة
* المطلب الخامس: المخابرة
* المطلب السادس: المخاضرة
* المبحث الرابع: المساقاة
* المطلب الأول: أحکام المساقاة
* المطلب الثانی: شروط المساقاة
{{پایان}}
{{پایان}}
==تعریف فقه==
==تعریف فقه==
*در تعریف فقه آمده است: "فقه، [[علم به احکام شرعی]] فرعی از ادلۀ تفصیلی آن است"<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵.</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲.</ref>.
*در تعریف فقه آمده است: "فقه، [[علم به احکام شرعی]] فرعی از ادلۀ تفصیلی آن است"<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵.</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲.</ref>.
۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش