بحث:فقه: تفاوت میان نسخهها
←تعریف فقه
جز (جایگزینی متن - 'اشراف' به 'اشراف') |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==احکام معاملات== | |||
* [[عقد]] | |||
==احکام المعاملات همام== | |||
{{فهرست اثر}} | |||
{{ستون-شروع|3}} | |||
* الباب الثانی: عقود الشرکات | |||
* الفصل الأول: الشرکة ومشروعیتها | |||
* الفصل الثانی: أنواع الشرکة | |||
* المبحث الأول: شرکة الملک | |||
* المبحث الثانی: شرکة العقد | |||
* المطلب الأول: شرکة الأموال | |||
* المطلب الثانی: شرکة أعمال | |||
* الفرع الأول: الشروط الخاصة بشرکة الأعمال | |||
* المسألة الأولی: کون محل الشرکة عملاً | |||
* المسألة الثانیة: إتحاد العملین والمکان فی شرکة الأعمال | |||
* المطلب الثالث: شرکة مضاربة | |||
* الفرع الأول: مشروعیة المضاربة | |||
* الفرع الثانی: شروط رأس الربح فی المضاربة | |||
* المسألة الأولی: إعلام مقدار الربح فی المضاربة | |||
* المسألة الثانیة: أن یکون الربح لکل من المضارب وصاحب رأس المال جزءاً شائعاً | |||
* الفرع الثالث: شروط رأس المال فی المضاربة | |||
* المسألة الأولی: کون مال المضاربة ناضاً ومعلوماً قدراً وجنساً | |||
* المسألة الثانیة: کون مال المضاربة مسلماً إلی العامل | |||
* المسألة الثالثة: کون مال المضاربة عیناً لا دیناً | |||
* الفرع الرابع: أنواع المضاربة | |||
* المسألة الأولی: مضاربة مطلقة | |||
* المسألة الثانیة: مضاربة مقیدة | |||
* الفرع الخامس: أحکام المضاربة | |||
* المسألة الأولی: کون رأس المال فی ید المضارب أمانة فی المضاربة | |||
* المسألة الثانیة: متی یضمن المضارب مال المضاربة | |||
* المسألة الثالثة: حکم نفقة بالمضارب من مال المضاربة | |||
* المسألة الرابعة: هلاک مال المضاربة قبل الشراء أو بعده | |||
* المسألة الخامسة: جحود المضارب لمال المضاربة أو للربح | |||
* الفرع السادس: ما یجوز من الشروط فی المضاربة وما لا یجوز | |||
* الفرع السابع: الاختلاف الواقع بین المضارب ورب المال | |||
* الفرع الثامن: إعانة رب المال للمضارب | |||
* الفرع التاسع: انتهاء المضاربة | |||
* المسألة الأولی: انتهاء المضاربة بموت المضارب، وحکم علاقة الورثة بالمضاربة | |||
* المسألة الثانیة: انتهاء المضاربة بأخذ رب المال رأس مال المضاربة | |||
* الفرع العاشر: حساب الربح ورأس المال فی المضاربة | |||
* الفرع الحادی عشر: أحکام المضاربة الفاسدة | |||
* المبحث الثالث: المزارعة | |||
* المطلب الأول: مشروعیة المزارعة | |||
* المطلب الثانی: الفرق بین المزارعة والمخابرة | |||
* المطلب الثالث: صفة عقد المزارعة | |||
* المطلب الرابع: شروط المزارعة | |||
* المطلب الخامس: المخابرة | |||
* المطلب السادس: المخاضرة | |||
* المبحث الرابع: المساقاة | |||
* المطلب الأول: أحکام المساقاة | |||
* المطلب الثانی: شروط المساقاة | |||
{{پایان}} | |||
{{پایان}} | |||
==تعریف فقه== | ==تعریف فقه== | ||
*در تعریف فقه آمده است: "فقه، [[علم به احکام شرعی]] فرعی از ادلۀ تفصیلی آن است"<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵.</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲.</ref>. | *در تعریف فقه آمده است: "فقه، [[علم به احکام شرعی]] فرعی از ادلۀ تفصیلی آن است"<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵.</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲.</ref>. | ||