←احکام المعاملات همام
| خط ۶: | خط ۶: | ||
{{فهرست اثر}} | {{فهرست اثر}} | ||
{{ستون-شروع|3}} | {{ستون-شروع|3}} | ||
===عقود الشرکات=== | |||
* الباب الثانی: عقود الشرکات | * الباب الثانی: عقود الشرکات | ||
====[[شرکت]]==== | |||
* الفصل الأول: الشرکة ومشروعیتها | * الفصل الأول: الشرکة ومشروعیتها | ||
* الفصل الثانی: أنواع الشرکة | * الفصل الثانی: أنواع الشرکة | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۴: | ||
* المطلب الأول: أحکام المساقاة | * المطلب الأول: أحکام المساقاة | ||
* المطلب الثانی: شروط المساقاة | * المطلب الثانی: شروط المساقاة | ||
===عقود التوثیقات والتوکیلات والضمانات=== | |||
* الباب الثالث: عقود التوثیقات والتوکیلات والضمانات | |||
====[[رهن]]==== | |||
* الفصل الأول: الرهن | |||
* المبحث الأول: مشروعیة الرهن | |||
* المبحث الثانی: حکم الرهن | |||
* المطلب الأول: حکم غلق الرهن | |||
* المطلب الثانی: حکم التابع للمرهون أو ما ینتج عنه | |||
* المبحث الثالث: هلاک الرهن وضمانه | |||
* المبحث الرابع: الانتفاع بالمرهون | |||
* المبحث الخامس: إختصاص المرتهن بیع المرهون أو إختصاصه بثمنه | |||
* المبحث السادس: الرهن بشرط أن یوضع بین یدی عدل | |||
* المبحث السابع: موت الراهن بعد لزوم الرهن | |||
* المبحث الثامن: إختلاف الراهن والمرتهن فی الرهن | |||
====[[حواله]]==== | |||
* الفصل الثانی: الحوالة | |||
* المبحث الأول: مشروعیة الحوالة | |||
* المبحث الثانی: حکم الحوالة | |||
* المبحث الثالث: أثر الحوالة | |||
====[[کفالت]]==== | |||
* الفصل الثالث: الکفالة | |||
* المبحث الأول: مشروعیة الکفالة | |||
* المبحث الثانی: أنواع الکفالة | |||
* المطلب الأول: الکفالة بالمال | |||
* المطلب الثانی: الکفالة بالنفس | |||
====[[وکالت]]==== | |||
* الفصل الرابع: الوکالة | |||
* المبحث الأول: مشروعیة الوکالة | |||
* المبحث الثانی: أنواع الوکالة | |||
* المطلب الأول: الوکالة المقیدة | |||
* المبحث الثالث: تصرفات الوکیل | |||
* المبحث الرابع: التوکیل فی قبض الدین | |||
====[[ضمان]]==== | |||
* الفصل الخامس: الضمان | |||
* المبحث الأول: ضمان التعدی والغصب | |||
* المبحث الثانی: ضمان الاستحقاق | |||
* المبحث الثالث: ضمان ما أتلفت البهائم | |||
* المبحث الرابع: ما لا ضمان فیه وما قیل فی إتلافه أو جرحه بأنه جبار | |||
===عقود التبرعات والاسقاطات والاستحفاظات=== | |||
* الباب الرابع: عقود التبرعات والاسقاطات والاستحفاظات | |||
====[[هبه]]==== | |||
* الفصل الأول: الهبة | |||
* المبحث الأول: حکم الهبة ومشروعیتها وفضلها | |||
* المبحث الثانی: أنواع الهبة | |||
* المطلب الأول: العمری | |||
* المطلب الثانی: الرقبی | |||
* المطلب الثالث: هبة الدین (الإبراء) | |||
* المطلب الرابع: هبة المال | |||
* المطلب الخامس: المنیحة | |||
* المطلب السادس: هبة الأرض | |||
* المبحث الثالث: الرجوع فی الهبة | |||
* المبحث الرابع: حکم الهدیة للقاضی أو الجابی (الرشوة) | |||
* المبحث الخامس: هبات الآباء والأبناء | |||
* المبحث السادس: هبات الأقارب والأرحام | |||
====[[وقف]]==== | |||
* الفصل الثانی: الوقف | |||
* المبحث الأول: مشروعیة الوقف وفضله | |||
* المبحث الثانی: وقف العقارات وفضلها | |||
* المبحث الثالث: أحکام الواقف والناظر علی الوقف | |||
====[[قرض]]==== | |||
* الفصل الثالث: القرض | |||
* المبحث الأول: مشروعیة القرض | |||
* المبحث الثانی: شروط المال المقرض | |||
* المطلب الأول: کون المال المقرض من المثلیات | |||
* المطلب الثانی: کون المال المقرض عیناً | |||
* المطلب الثالث: کون المال المقرض معلوماً | |||
* المطلب الرابع: کون المال المقرض مباحاً إقراضه | |||
* المبحث الثالث: بدل القرض | |||
* المطلب الأول: صفة بدل القرض من حیث المثل أو القیمة | |||
* المطلب الثانی: صفة بدل القرض من حیث الجودة والرداءة فی الوصف | |||
* المطلب الثالث: صفة بدل القرض من حیث الزیادة والنقصان | |||
* المطلب الرابع: مکان بدل القرض | |||
* المطلب الخامس: حلول القرض بالموت | |||
* المبحث الرابع: حکم اشتراط جر النفع للمقرض بسبب القرض | |||
* المطلب الأول: حکم اشتراط ما یجر نفعاً إلی المقرض فوق القرض | |||
* المبحث الخامس: إنقضاء القرض | |||
* المطلب الأول: أداء القض | |||
* المطلب الثانی: الإبراء من القرض أو من جزء منه | |||
* المطلب الثالث: حوالة القرض | |||
* المطلب الرابع: موت المدین مفلساً | |||
* المبحث السادس: إیفاء الدین | |||
* المطلب الأول: وجوب إیفاء الدین عند القدرة | |||
* المطلب الثانی: مظل المدین الدین إذا کان موسراً | |||
* المطلب الثالث: إنظار المدین المعسر | |||
* المطلب الرابع: الظفر بجنس الحق عند جحوده أو عند موت المدین مفلساً | |||
* المطلب الخامس: حسن القضاء والاقتضاء | |||
* المطلب السادس: الظفر بجنس الحق أو بجزء منه عند إفلاس المدین | |||
====[[عاریه]]==== | |||
* الفصل الرابع: العاریة | |||
* المبحث الأول: حکم العاریة ومشروعیتها وفضلها | |||
* المبحث الثانی: أنواع المعار | |||
* المطلب الأول: إعارة المواد والثیاب والحلی وغیرها | |||
* المطلب الثانی: إعارة الدواب | |||
* المبحث الثالث: ضمان العاریة وشروطه | |||
====[[شفعه]]==== | |||
* الفصل الخامس: الشفعة | |||
* المبحث الأول: مشروعیة الشفعة | |||
* المبحث الثانی: شروط الشفعة | |||
* المطلب الأول: کون المشفوع فیه قابلاً للقسمة | |||
* المطلب الثانی: کون المشفوع فیه مشاعاً غیر مقسوم | |||
* المطلب الثالث: کون المشفوع فیه عقاراً أو بمعناه | |||
* المبحث الثالث: أسباب الشفعة | |||
* المطلب الأول: الشرکة سبب من أسباب الشفعة | |||
* المطلب الثانی: الجوار سبب من أسباب الشفعة | |||
* المبحث الرابع: أحکام الشفعة | |||
* المبحث الخامس: الاختلاف بین الشفیع والمشتری | |||
* المبحث السادس: مسقطات الشفعة | |||
* المبحث السابع: ما لا تجری فیه الشفعة | |||
====[[صلح]]==== | |||
* الفصل السادس: الصلح | |||
* المبحث الأول: مشروعیة الصلح | |||
* المبحث الثانی: حکم الصلح | |||
* المبحث الثالث: الصلح فی حقوق العباد | |||
====[[لقطه]]==== | |||
* الفصل السابع: اللقطة وأحکامها | |||
* المبحث الأول: الإعلان عن اللقطة والإشهاد علیها | |||
* المبحث الثانی: رد اللقطة الی صاحبها | |||
* المبحث الثالث: حیازة اللقطة | |||
* المبحث الرابع: لقطة الحرم | |||
* المبحث الخامس: لقطة الأنعام | |||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==تعریف فقه== | ==تعریف فقه== | ||
*در تعریف فقه آمده است: "فقه، [[علم به احکام شرعی]] فرعی از ادلۀ تفصیلی آن است"<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵.</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲.</ref>. | *در تعریف فقه آمده است: "فقه، [[علم به احکام شرعی]] فرعی از ادلۀ تفصیلی آن است"<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵.</ref><ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲.</ref>. | ||